770Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerإحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.فصلتصدقه في حياته وصحته٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.فصلتصدقه في مرضه٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.فصلإخراج الوقف مخرج الوصايا٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضًا من الثلث كسائر الوصايا.فصلإخراج الموقوف من يده٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضًا مقسومة صدقة2 / 781KopyalaPaylaşAI Sormak