761Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımiler٥١٩٨ - لأن العبد عند أبي حنيفة كان قائمًا في الذمة.فصل٥١٩٩ - وإذا أدعى الوديعة أو العارية أو الرهن أو البضاعة فقال: هلك ذلك أو رددته عليك ثم صالح عن ذلك بطل الصلح عند أبي يوسف ولم يبطل عند محمد.٥٢٠٠ - وقيل أن قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف لأنه قال في الأجير المشترك إذا صالح عن دعوى الضياع أنه لا يجوز، فيجب أن يكون قوله مثل ذلك.فصلالصلح على ثوب قيمته عشرة حالة٥٢٠١ - ولو أتلف ثوبًا قيمته عشرة حالة فصالحه على عشرة مؤجلة صح الصلح.٥٢٠٢ - وقال الشافعي لا يصح.فصلالروشن على الطريق العام٥٢٠٣ - وإن أشرع روشنا على طريق المسلمين فلكل أحد منعه وإن لم يضر المارة.٥٢٠٤ - وقالا والشافعي إذا لم يضر بأحد فليس لأحد منعه.٥٢٠٥ - وجعل ذلك أبو حنيفة بمنزلة الدكة والبناء في هواء الغير والدرب المشترك2 / 772KopyalaPaylaşAI Sormak