716

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
فصل
قضى مهر من تزوجها في مرضه
٤٠٩٥ - ولو كان تزوج امرأة في مرضه فأعطاها مهرها وعليه ديون في الصحة فإنهم يحاصونها، وقال زفر والشافعي لا يحاصونها وكأنه قد باعها بذلك بيعًا.
والخلاف في الإجارة.
وفق أبو حنيفة بين المهر وثمن المبيع بأن ذلك مال حصله للوارث والبضع بخلافه.
فصل
أقر في مرضه بوديعة.
٤٠٩٦ - وقالوا لو أقر في مرضه بوديعة ثم بدين بديء بالوديعة لأنه لا يصدق على صاحبها إنه يدخل عليه ضرارًا.
فصل
قضيته إياها
٤٠٩٧ - ولو قال كانت له على ألف درهم وقد قضيته إياها، لم يصدق أنه قضاها وأخذ بها.
وعن الحنابلة أنه يصدق في ذلك وهذا لا يصح، لأنه أقر بالمال وادعى الوفاء فالقول قول المقر له:
فصل
٤٠٩٨ - ولو قال له على ألف درهم الأمانة كان عليه تسعمائة.

2 / 727