698

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
ذلك رجوعًا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعًا لأن العين بخلاف ما وصى بها.
فصل
إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر
٤٠٢٥ - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع.
فصل
التشريك في الثلث
٤٠٢٦ - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل تشريك بينهما في ذلك.
فصل
ما بعد من الأفعال رجوعًا
٤٠٢٧ - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحًا فطحنه، كان ذلك رجوعًا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا تجمع معها، فكانت رجوعًا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار ففعل ذلك أنه يبطل خياره.
فصل
ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعًا
٤٠٢٨ - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب

2 / 709