681

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
فصل
الوصية إلى الأعمى
٣٩٠٣ - وتجوز الوصية إلى الأعمى لأن عقوده تجوز عندنا.
ولأصحاب الشافعي وجهان:
أحدهما هاذ والثاني لا تجوز.
فصل
٣٩٠٤ - وإذا أوصى لرجل فتغير حاله بعد الموت، فإن كان لضعف ضم إليه معين أمين وإن تغير بفسق أو جنون بطلت الوصية في الجنون وأخرجه الحاكم في الفسق.
٣٩٠٥ - وقال الشافعي بطلت ويقيم الحاكم غيرهما في الفسق والجنون.
فصل
أوصى إلى عبده
٣٩٠٦ - وإذا أوصى إلى عبده والورثة صغار جازة الوصية، وإن كان فيهم كبير لم يجز عند أبي حنيفة.
٣٩٠٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا تصح الوصية إليه، وقال أبو يوسف تصح ذكر الخلاف الخصاف.
٣٩٠٨ - لأنه غير مكلف كالمجنون إذا جعله وصيًا بعد الإفاقة.

2 / 692