516

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
٣٠٨٢ - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.
٣٠٨٣ - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالًا يقسم إنه يجوز.
٣٠٨٤ - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.
٣٠٨٥ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.
فصل
٣٠٨٦ - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٣٠٨٧ - وجاز عند محمد.
٣٠٨٨ - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.
٣٠٨٩ - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.
فصل
هبة الدين والإذن بقبضه
٣٠٩٠ - وإذا وهب دينًا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانًا.
والقياس أن لا يجوز.
٣٠٩١ - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.
ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.

2 / 524