491

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
فمنهم من أوجب عليه ضمان وقر واحد لأنه تعدى فيه، والباقي يستحقه، ومنهم من قال بالزيادة خرج أن يستحق المنفعة المعقود عليها.
فصل
٢٩٣٨ - وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة:
إذا شرب نبيذًا فسكر فالمحرم هو الشربة الأخيرة لأن عندها حصل السكر، وفيها وقع التعدي.
٢٩٣٩ - وقال أبو يوسف يعتبر الجميع حرامًا لأنها والذي قبلها وقع السكر (به)، ولو انفردت لم تؤثر.
وكذلك قوله في الإجارة إذا زاد على المستحق.
فصل
إعارة المستأجر
٢٩٤٠ - وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبعيره إذا كان دونه في الاستعمال.

2 / 499