483Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerيذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل.فصلاختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع٢٨٨١ - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.وقال الصانع بل عملته بأجرة.فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.٢٨٨٢ - وقال أبو يوسف:إن كان حريفًا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق به في العقد كنقد البلد.٢٨٨٣ - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.فصلحبس الشيء المصنوع بالأجرة٢٨٨٤ - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.ليس للحمال حق حبس البضاعة٢٨٨٥ - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.٢٨٨٦ - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له حبسها كالحمال.2 / 491KopyalaPaylaşAI Sormak