478Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerفصلاستأجره ليقتص٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.فصلأجرة القصاص٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.فصلاستئجار الدابة٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.وقال الشافعي عليه الأجرة.٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.فصلكفيل بالأجرة٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.2 / 486KopyalaPaylaşAI Sormak