402Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerفصلأنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف٢١٣٩ - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.٢١٤٠ - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.٢١٤١ - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.٢١٤٢ - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.٢١٤٣ - وقال مالك الإجازة شرط.٢١٤٤ - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ويرجع إلى البائع.فصل باب من بيوع ذوي الأرحام٢١٤٥ - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.٢١٤٦ - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.٢١٤٧ - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.٢١٤٨ - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعًا ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان له أن يرده خاصة.٢١٤٩ - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.٢١٥٠ - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.٢١٥١ - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة والأخت.٢١٥٢ - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.٢١٥٣ - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.1 / 406KopyalaPaylaşAI Sormak