379

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
فصل
١٩٧٢ - وإذا ولدت الجارية عند رجل ولدًا أو وطئها وباعها وكتم ذلك، ثم علم المشتري بذلك فليس له الرد بذلك لأنه لم يشرط له البكارة، ولا أنها ما ولدت، وذلك تصرف مباح فهو كالاستخدام.
فصل
ظهور عيب بالجارية بعد اعتقاها أو تدبيرها
١٩٧٣ - قالوا ولو أعتق الجارية أو دبرها أو استولدها ثم وجد بها عيبًا فله الرجوع بالأرش استحسانًا، وبالقياس أن لا يرجع بشيء لأنه منع الجارية من الرد بفعل مضمون فصار كما لو باع (والاستحسان) أن العتاق لا يتعلق به الضمان في جميع الأحوال إذا كان أحد الشريكين معسرًا فهو كالموت الذي لا يسقط الضمان.
فصل
تعذر الرد بفعل المضمون
١٩٧٤ - وإن كان المبيع عبدًا فقتله المشتري أو طعامًا فأكله أو أكل بعضه أو باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب فإنه لا يرجع بأرش ولا يرد ما بقي عند أبي حنيفة ومحمد.
١٩٧٥ - وروي عن أبي يوسف أنه يرجع في العتق ويرد ما بقي وهو قول الشافعي.
١٩٧٦ - وقد روي عن أبي حنيفة مثل ذلك والأول عنه أشهر لأنه تعذر الرد بفعل مضمون في ملك العين في جميع الأحوال فهو كالبيع، وأبو يوسف جعل ذلك كالعتق والموت في الرجوع بالأرش.

1 / 383