155

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Araştırmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

أنه قال: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبدًا). ٥٥٥ - وذكر عن شريح أنه قال: شرط على عمر ﵀ حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا ابتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. ولأنه يحابي. ٥٥٦ - فإن احتاج إلى ذلك وكل وكيلًا ينوب عنه، ولا يكون معروفًا، فإن عرف استبدل به من لا يعرف، فإن لم يجد تولى بنفسه، لأنه لابد له منه. ٥٥٧ - فإذا وقعت لم يبايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه لأنه لا يؤمن أن يميل معه. ٥٥٨ - ولو كان ما قالوه يقوى عند الله ويلزمه بين الناس لما كان أولى بأن يفعل ذلك إلا أئمة العدل، والعدالة والأمانة يمنعان الميل وهما رأس مال القاضي فإذا لم يوجدا لم يصح القضاء، ولو كره ذلك للقاضي لكره للشاهد، ولمنع قول الشهادة، وهذا لا يجوز. وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. فصل الإشراف على كتابه وأصحاب مسائله ٥٥٩ - وينبغي للقاضي أن يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه،

1 / 159