1435

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
فصل
٨٥٦٤ - ومن يرث في حال دون حال فأقام البينة بموت من يرث وهو ممن يحجب كالأخ وابن الابن والعم والجد، وكل من يتقدم عليه غيره كالمولى المعتق فإنه لا يسلم إليه الميراث حتى يقول الشهود إنه لا وارث له غيره.
٨٥٦٥ - وقال زفر يسلم لأنه إذا قال مات وترك فلانًا وارثه فلا يجوز أن يؤخر حقه بمن لم يثبت أنه وارث.
فصل
٨٥٦٦ - والزوجان أيهما أقام بينة بالموت وأنه وارث ولم يبين الشهود من يرث معه من الورثة فما الذي يعطي الزوج؟
٨٥٦٧ - فحكى الخصاف أنه يعطي نصف المال في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف الربع.
٨٥٦٨ - وقال الحسن الخمس وفي الزوجة الربع وعند أبي يوسف ربع الثمن. وروى عنه ربع المال والذي حكاه الطحاوي وغيره أنه يعطي أقل النصيبين، وهو قول أبي يوسف.
٨٥٦٩ - وقال محمد أكثر النصيبين.
٨٥٧٠ - وروى عن أبي يوسف ربع الثمن في الزوجة.
٨٥٧١ - وروى الحسن عنه ربع السبع حكى هذا الخلاف في المختصر.
فصل
تحديد وقت الموت
٨٥٧٢ - ومن أقام بينة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثًا في يوم

4 / 1452