1305

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
أقواله، وذكر أصحابه أن الحارث بن سريج البقال روى عن الشافعي أن المرأة لا تقطع بسرقة مال زوجها والزوج يقطع بسرقة مال زوجته، وله قول كقولنا.
لأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب كالأبوة، وقياس الشافعي على البائع والمشتري والأجازة والأصل لا يوجب التوارث والنفقة والبسط من أحدهما على الآخر.
فصل
سرقة ذي الأرحام
٨٠٢٤ - وذوو الأرحام الذين تجب نفقة بعضهم على بعض مع الفقر إذا سرق بعضهم من بعض لا يقطع.
٨٠٢٥ - وقال الشافعي ما عدا الوالدين والمولودين يقطع في السرقة لأن بينهما قرابة توجب تحريم المناكحة كالأم.
فصل
سرقة مال المستأمن
٨٠٢٦ - ولا يقطع المسلم ولا الذمي بسرقة مال المستأمن.
٨٠٢٧ - وقال الشافعي يجب القطع.
لأن الإباحة قائمة فيه مؤجله وذلك يؤثر فيما يسقط بالشبهة كالقصاص وقاس هو على الضمان وذلك يوجد في مال الأبوين.

3 / 1320