1268

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
سكر لأنه يباح لأجل الضرورة والخوف على النفس.
فصل
الإكراه على الزنا
٧٨٣٧ - ولو أكره على الزنا بامرأة بما يخاف التلف فزنا فعليه الحد في قول أبي حنيفة الأول وهو قول زفر.
٧٨٣٨ - وقال أبو يوسف ومحمد لا حد عليه وهو قوله الثاني.
٧٨٣٩ - لأنه شبهة والحدود تدرا الشبهات، وزفر يقول الانتشار لا يحصل من غير اختيار وشهوة فيرتفع الإكراه ويجب الحد.
فصل
أكره على عتق نصف عبده
٧٨٤٠ - ولو أكره رجلا على أن يعتق نصف عبده فاعتقه كله لم يضمن عند أبي حنيفة ويضمن عندهما ولو أكره على أن يعتق كله فعتق نصفه ضمن قيمته عند أبي حنيفة وعندهما يضمن جميع القيمة.
فصل
الإكراه على العقود
٧٨٤١ - والإكراه على سائر العقود التي يصح رفعها بعد ثبوتها ويجوز شرط الخيار فيها يؤثر تأثير شرط الخيار فلا يمنع الانعقاد عند أصحابنا ويمنع اللزوم.
٧٨٤٢ - وقال الشافعي يمنع اللزوم والانعقاد جميعا.
فصل
الإكراه على قطع اليد
٧٨٤٣ - ومن أكره رجلا على قطع يده وسع المأمور ذلك ووجب

3 / 1283