1218Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerفصل٧٥٩٣ - وقالوا للابن والعبد والذمي أن يدفع عن نفسه الأب والمولى والمسلم. وإن قتل واحد من هؤلاء الآخر لم يقتل، وذلك مضى في الجنايات.فصلصول حيوان لغيره٧٥٩٤ - وقال أبو حنيفة ومحمد، إذا صال عليه بعير لغيره أو فرس أو من الحيوان ما له قيمة فقتله دفعًا عن نفسه فعليه الضمان لمالكه.٧٥٩٥ - وقال أبو يوسف والشافعي لا ضمان عليه في ذلك.فصلالاضطرار إلى طعام غيره٧٥٩٦ - واتفق الجميع على أنه لو اضطر إلى طعام غيره أن له أخذه والضمان عليه واجب لأنه أتلف مال آدمي طالبًا لحياة نفسه.٧٥٩٧ - وهذا موجود في مسألتنا وقد يجوز الإقدام على الفعل ولا يسقط الضمان كمن ذبح شاة غيره وهو يعتقد أنها له وكمن رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فقتله.فصلصول الصيد في الحرم٧٥٩٨ - ولو صال عليه الصيد في الحرم أو الإحرام فقتله فلا جزاء عليه عندنا. وقال زفر عليه الجزاء كما لو اضطر إلى قتله للحاجة.فصلتجاوز حد الدفاع عن النفس٧٥٩٩ - ولو شهر رجل في المصر عصا أو حجرًا فقتله المشهور3 / 1233KopyalaPaylaşAI Sormak