1099

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض.
فصل
لا أكلم هذين
٧٠٣٨ - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على كلامهما جميعا.
فصل
٧٠٣٩ - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل.
فصل
هذا الثوب
٧٠٤٠ - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم ينزل لم يحنث.
٧٠٤١ - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا.
فصل
يمين أهل الذمة
٧٠٤٢ - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير منعقدة عندنا.
٧٠٤٣ - وقال الشافعي يحنث.
٧٠٤٤ - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث.

3 / 1114