1064Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerفصل٦٨٤٨ - ولو قتلهما رجل واحد بضربة واحدة فعليه دية وقيمة تؤخذ لكل واحد منهما لأن أحدهما حر والأخر عبد فيجب دية حر وقيمة عبد.فصل٦٨٤٩ - ولو قتلهما رجلان فعلى كل واحد منهما قيمة ما قتل لا دية حر، لأنه لا يلزمه الضمان بالشك وفي الواحد قد تحققنا أنه قتل حرا وعبدا فأسقط الضمان.فصل٦٨٥٠ - ولو باع أحد العبدين أو أخرجه من ملكه ومات تعين العتق في الأخر، لأنه لم يبق على ملكه من يقبل الحرية غيره.٦٨٥١ - وقال الشافعي له أن يصرف العتق إلى الميت، وكذلك قوله في طلاق أحدى امرأتيه.فصل٦٨٥٢ - ولو كان مكان العبدين أمتين فوطئ أحداهما لم يتعين العتق في الأخرى عند أبي حنيفة، لأن ملك اليمين لا ينافيه التحريم ويجوز أن يجامعه.٦٨٥٣ - وقال أبو يوسف ومحمد يتعين في الأخرى العتق كما لو طلق ووطئ أحداهما، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في التعيين.فصلاشترى عبدًا بجارية٦٨٥٤ - ومن اشترى عبدا بجارية وجعل الخيار له فاعتقهما معا نفذ عتقه فيهما في قول أبي يوسف ومحمد.3 / 1077KopyalaPaylaşAI Sormak