1026Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerكتاب النفقاتوهذا كتاب النفقات٦٦٥٣ - والنفقة تجب بالنكاح والنسب والملك، ولكل واحد من الأسباب الثلاثة أحكام تخصه.فصلنفقة النكاح٦٦٥٤ - فنفقة النكاح واجبة لكل زوجة على زوجها إذا كانا بالغين قد سلمت نفسها في منزل الزوج وهذا لا خلاف فيه.فصلنفقة الصغيرة٦٦٥٥ - فإن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا فلا نفقة لها حتى تبلغ إلى حال تصلح للوطء.3 / 1039KopyalaPaylaşAI Sormak