909Nazar Bahçesi ve Münazara Cennetiروضة الناظرİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـYayın Yılı٢٠٠٢ مTürlerThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerفصل: [في أقسام المستثنى من قاعدة القياس] .والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى:ما عقل معناه.وإلى ما لا يعقل.فالأول: يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة.من ذلك: استثناء العرايا للحاجة، لا يبعد أن نقيس العنب على الرطب، إذا تبين أنه في معناه.وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن "المصرّاة" مستثنى من قاعدة الضمان بالمثل. نقيس عليه: ما لو ردّ "المصراة" بعيب آخر، وهو نوع إلحاق.ومنه: إباحة أكل الميتة عند الضرور، صيانة للنفس، واستبقاء للمهجة١. يقاس عليه: بقية المحرمات، إذا اضطر إليها، ويقاس عليه٢. المكره؛ لأنه في معناه٣.وأما ما لا يعقل: فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم، كتخصيصه.١ المهجة: الدم، وقيل: دم القلب خاصة. وخرجت مهجته أي: روحه. مختار الصحاح "مهج".٢ أي: على المضطر.٣ صحة القياس على المستثنى هو مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه المصنف، كما يظهر من تعليله.وهناك مذاهب أخرى في المسألة تراجع في مظانها مثل: كشف الأسرار عن أصول البزدوي "٣/ ٣١١"، العدة "٤/ ١٣٩٧ وما بعدها"، التمهيد لأبي الخطاب "٣/ ٤٤٤".2 / 284KopyalaPaylaşAI Sormak