587

Nazar Bahçesi ve Münazara Cenneti

روضة الناظر

Yayıncı

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢ م

والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره: قوله ﵇: "خطابي للواحد خطاب للجماعة" ١.
ولأن الصحابة ﵃ كانت ترجع في أحكامهم إلى قضايا النبي ﷺ في الأعيان٢: كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة

= عنها في باب فتل القلائد للبدن والبقر، وفي باب من لبّد رأسه عن الإحرام وحلق.
كما أخرجه عنها -أيضًا- أبو داود: كتاب الحج، باب في الإقران، والشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة. وفي بعض رواياته: "إني أهديت ولبّدت، فلا أحل حتى أنحر هديي".
١ هكذا يذكره الأصوليون في كتبهم، كما يروونه بلفظ "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" وهو بهذين اللفظين، لا أصل له، كما قال المزي، والذهبي، والعراقي، والسخاوي، لكن جاء في معناه ما وراه النسائي في سننه، كتاب البيعة، باب النساء، من طريق مالك، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر، سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول الله ﷺ في نسوة لنا: "فيما استطعتنّ وأطقتنّ" قلت: الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا. فقلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان: يعنى صافحنا. فقال رسول الله ﷺ: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" قال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ النسائي: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة".
وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه، والدرقطني في سننه.
انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص٣٤" المقاصد الحسنة "ص١٩٢" تحفة الطالب لابن كثير "ص٢٨٦" الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج "ص١١٠".
٢ أي: الوقائع التي حكم فيها الرسول ﷺ على أشخاص معينين.

1 / 594