529Nazar Bahçesi ve Münazara Cennetiروضة الناظرİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـYayın Yılı٢٠٠٢ مTürlerThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة١.ووجهه ثلاثة أمور:أحدها: أن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه.ولا يجوز أن يقال: "أبجد هوز" يراد به: وجوب الصلاة، ثم يبينه فيما بعد.والثاني: أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه، ولا يسمع إلا لفظه.والثالث: أنه لا خلاف أنه لو قال: "في خمس من الإبل شاة"٢: يريد به: خمس من البقر: لم يجز؛ لأنه تجهيل في الحال٣، وإيهام لخلاف المراد.وكذا قوله -تعالى-: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤ يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين التخصيص: فهو تجهيل في الحال.ولو أراد بالعشرة: سبعة: لم يجز إلا بقرينة الاستثناء.كذلك العام، لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع.وقال آخرون: يجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان= انظر: تاريخ بغداد "١٠/ ٤٥٩" طبقات الحنابلة "٢/ ١٩٩".١ وكذلك أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي "شرح الطوفي ٢/ ٦٨٨".٢ جزء من كتاب أبي بكر ﵁ في الصدقات. تقدم قريبًا.٣ أي: تجهيل للسامع، فلا يدري ما المراد.٤ سورة التوبة من الآية: ٥.1 / 535KopyalaPaylaşAI Sormak