Nazar Bahçesi ve Münazara Cenneti
روضة الناظر
Yayıncı
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢ م
Son aramalarınız burada görünecek
Nazar Bahçesi ve Münazara Cenneti
İbn Kudame el-Makdisi d. 620 AHروضة الناظر
Yayıncı
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢ م
= حلال، والمذكاة حلال، لكنهما وجب الكف عنهما -مؤقتًا- لحين التمييز بينهما، ولم يقل أحد من العلماء إن التحريم متوجه إلى الذوات، وهذا ما قاله البيضاوي -تبعًا للإمام الرازي ومختصريه- قال: "لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا: على معنى أنه يجب الكف عنهما" قال الإسنوي -شرحا على ذلك-: "المراد بتحريم الأجنبية: إنما هو الكف، لا تحريم ذاتها" انظر: نهاية السول على منهاج البيضاوي جـ١ ص٢١٢ وبهامشه سلم الوصول للشيخ المطيعي. ١ هذا فرع آخر من الفروع المخرجة على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجه تخريجه عليه: أن غير الواجب فيه وهو الزيادة لاحق له من آخره، ومقدمة الواجب لاحقة له من أوله. وقد بين الطوفي في شرح مختصر الروضة "١/ ٣٤٨" محل الخلاف فقال: "الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو لا: فإن تميزت عنه: كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي -يعني الزيادة المتميزة- ندب اتفاقًا. إذ لا نص في وجوبها ولا إجماع، ولا جامع بينها وبين الواجب حتى تقاس عليه، ولا اشتدت ملابستها للواجب حتى تلحق به، ولا مدرك لثبوت الأحكام شرعًا إلا هذه الأدلة: النص والإجماع والقياس والاستدلال. وإن لم تتميز الزيادة على الواجب ولا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسًّا، كالزيادة في الطمأنينة..... واجبة عند القاضي أبي يعلى، ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب". ٢ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي. ولد سنة ٤٣٢هـ، كان أحد =
1 / 121