1039Nazar Bahçesi ve Münazara Cennetiروضة الناظرİbn Kudame el-Makdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHYayıncıمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـYayın Yılı٢٠٠٢ مTürlerThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerEyyubilerفصلفي قياس الشبه.معناه وأمثلته ٢٤٠الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد ٢٤٠موقف العلماء من حجيته ٢٤١دليل القائلين بحجيته ٢٤٤فصلفي قياس الأدلة.معناه وأمثلته وحكمه ٢٤٦باب أركان القياس.الركن الأول: الأصل وشروطه ٢٤٩الشرط الأول: ثبوته بنص او اتفاق من الخصمين ٢٤٩اختلاف العلماء في ثبوت القياس على ما ثبت بالقياس ٢٤٩اشترط بعض العلماء أن يكون الأصل متفقًا عليه بين الأمة ٢٥١الرد على هذا المذهب ٢٥٣الشرط الثاني: أن يكون الحكم معقول المعنى ٢٥٦الركن الثاني: الحكم وشروطه: ٢٥٦الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل ٢٥٦الشرط الثاني: أن يكون الحكم شرعيًّا ٢٥٨الركن الثالث: الفرع وشروطه ٢٥٩الركن الرابع: العلة ٢٥٩معنى العلة: ٢٥٩فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية ٢٦٠خلاف العلماء في التعليل بالعلة القاصرة ٢٦١2 / 414KopyalaPaylaşAI Sormak