514

Mustabinler Bahçesi

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Soruşturmacı

عبد اللطيف زكاغ

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
حنيفة بناء على أن استحقاق ذلك عنده بالفقر لا بالإسلام، فرآى الجمهور أنه يستحق بالفقر والإسلام.
قال القاضي ﵀: «وأما الإعتاق فتحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب».
شرح: وهذه الشروط التي ذكرها في الرقبة تنبيهًا على مذهب المخالف، واشترط مالك والشافعي أن تكون مؤمنة من باب المطلق إلى المقيد ولم يشترطها أبو حنيفة.
قوله: «سليمة»: احترازًا من المعيبة. وقال أهل الظاهر: يجزئ عتق المعيبة، لأنها رقبة. والجمهور على خلافه.
قوله: «وأما الصوم فثلاثة أيام»: وهذا ما ذكره، ولا يجوز الانتقال إليه إلا مع العجز واختلفوا في اشتراط التتابع فيها على قولين: اللزوم، ونفيه، ومبناه على القراءة الشاذة هل توجب عملًا أم لا؟ واختلفوا إذا وجد من يسلفه هل يكلف السلف أم لا؟ وفيه قولان، واختلفوا هل يجزئ تلفيق الكفارة فيه قولان في المذهب.
قوله: «وفي تقديم الكفارة على الحنث روايتان»: والخلاف فيه مبني على اختلاف الروايات في قوله ﵇: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه فليأت الذي هو خير منه). وفي لفظ آخر: (فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).

1 / 661