385

Mustabinler Bahçesi

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Soruşturmacı

عبد اللطيف زكاغ

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها صوم يوم، ولا مكيلة التمر، ولا الاستغفار. وذكر مالك في مراسيل ابن المسيب أن رسول الله ﷺ قال له: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تهدس بدنة؟ قال: لا) الحديث.
قال المصنف: اختلفت الروايات في ذكر أنواع الكفارات في هذا الحديث. ففي بعض الطرق عتق الرقبة، ثم الصيام، ثم الإطعام، وفي بعضها ذكر العتق ثم البدنة، وذكر البدنة في هذا الحديث جماعة من الرواة منهم: الحسن ومجاهد وقتادة وعطاء الخرساني. وفي حديث ابن المسيب أن رسول الله أمره أن يعتق رقبة أو بكفارة الظهار.
قوله: "فأما الكبرى فلا تجب إلا في رمضان": وهذا كما ذكره لا أعلم فيه بين العلماء (خلافًا) إلا ما روى عكرمة وقتادة أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه الكفارة، فقيل: كفارة رمضان، وقيل: بدنة مقلدة.
قوله: "وتجب بالخروج عن صومه على وجه الهتك من كل معتقد لوجوبه من رجل أو امرأة" فخرج الناسي بقوله: "على وجه الهتك"، لأن الناسي ليس بهاتك. ويخرج المتأول كمن أفطر ناسيًا فاعتقد سقوط حرمة الصيام فأفطر بعد ذلك متعمدًا.
واختلف المذهب في أصلين: الأول: من جامع في نهار رمضان ناسيًا

1 / 530