(ترك)، والتروك لا تفتقر إلى نية كالزنا وشرب الخمر، قلنا: التروك على قسمين: مطلقة غير مختصة بزمان فلا تفتقر إلى نية، ومختصة بزمان فتفتقر إلى نية كالصوم.
قوله: «مستحقه في جميع أنواعه»: تنبيهًا على مذهب المخالف لأن من مذهبه [أنه] لا يفتقر صوم رمضان إلى نية إلا أن يكون الصائم مريضًا أو مسافرًا بناءً على تعيين الزمان للصوم، حتى إنه نوى فيه صيام غير رمضان انقلب إلى رمضان.
قوله: «يوقعها المكلف لكل يوم»: قلت: من كل نوع - يعني - من أنواع الصيام المفروض وغير المفروض على اختلاف.
قوله: «من (ليلته) ويستديمها إلى آخره حكمًا»: بيان لمدار من العقد، واختلف المذهب في مسائل تتعلق بذلك.
(المسألة) الأولى: هل تجزئ النية بعد الفجر أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه، والمشهور من مذهب مالك أن ذلك لا يجزئ، بناءً على اشتراط تقديمها قبل الفجر، أو مقارنتها له، وذلك في الفرض والنفل سواء، وفي الأسمعة عن مالك في الحائض تشك هل طهرت أم لا؟ فلا تستبرئ بعد طلوع
1 / 509
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك