201

Mustabinler Bahçesi

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

Araştırmacı

عبد اللطيف زكاغ

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Türler

أن حكم الإمام يخالف ذلك، وهل يقولها الإمام أم لا؟ وإذا قالها المصلي فهل يقولها بالواو أو بغيره، سنذكره. قوله: «وسجود التلاوة»: يعني إذا أمر بسجدة في صلاة، وهل (يسجدها) يوم الجمعة فيه قولان في المذهب، فمنهم من اجاز ذلك اقتداء بعمل رسول الله ﷺ المستمر الدائم، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه إذا كانت الجماعة قليلة، ومنعه إذا كانت الجماعة كثيرة خوف التشويش والتخليط. قوله: «وصفة الجلوس كلها صفة واحدة» تنبيهًا على مذهب المخالف. قوله: «يشير بسبابتيه منها»: هو المشهور، وقيل: لا يشير إلا عند التوحيد، واختلفوا في علة الإشارة، فقيل: مقمعة للشيطان، وقيل: إنها إشارة إلى الوحدانية. قوله: «والمختار له عند تكبيرة الإحرام أن يعقبها بقراءة أم القرآن»: قلت المشهور من مذهب مالك ﵀ كراهية الدعاء وغير ذلك من الأذكار بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة، وكذلك لا يقرأ: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾ [آل عمران: ٨] الآية ولا يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» ولا غير ذلك من الأدعية والأذكار، وقد جاء في الصحيح (أنه ﵇ كان يسكت بين التكبيرة والقراءة

1 / 345