117Mustabinler Bahçesiروضة المستبين في شرح كتاب التلقينİbn Buzeyze - 673 AHابن بزيزة - 673 AHSoruşturmacıعبد اللطيف زكاغYayıncıدار ابن حزمBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerTunus•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarيُشرَب، وقيل إنه يُشرَب؛ لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم يضرها.ولو ماتت دجاجة فوُجدَت فيها بيضة؛ فهي نجسة في المشهور.قوله: "وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ":تعقَّبه عليه بعض شيوخنا؛ لأن لفظه معارِض لنص قوله ﵇: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر). والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة.وقد اختلف المذهب فيه على قولين: فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة، وقيل: طهارة خاصة.وفائدة الخلاف: هل يُباع أم لا؟ فيه قولان.وهل يُستعمَل في اليابسات فقط؟ أو المائعات واليابسات؟ فيه قولان جاريان على ما ذكرناه مِن عموم الطهارة أو خصوصها، والظاهر العموم.1 / 261KopyalaPaylaşAI Sormak