Talebe Bahçesi ve Fetva Verenlerin Dayanağı
روضة الطالبين وعمدة المفتين
Araştırmacı
زهير الشاويش
Yayıncı
المكتب الإسلامي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
سِتٍّ، أَوْ سَبْعٍ فَإِنْ لَفَّقْنَا مِنَ الْعَادَةِ، وَكَانَ الرَّدُّ إِلَى سِتٍّ، قَضَتْ صِيَامَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَصَلَوَاتِهَا.
وَإِنْ رَدَّتْ إِلَى سَبْعٍ، قَضَتِ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
وَإِنْ لَفَّقْنَا مِنَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَرَدَّتْ إِلَى سِتٍّ، قَضَتْهُمَا عَنْ يَوْمَيْنِ. وَإِنْ رَدَّتْ إِلَى سَبْعٍ فَعَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ.
وَأَمَّا إِذَا سَحَبْنَا، فَإِنْ رَدَدْنَاهَا إِلَى يَوْمٍ، قَضَتْ صَلَوَاتِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَهِيَ أَيَّامُ الدِّمَاءِ سِوَى الْأَوَّلِ. وَفِي الصَّوْمِ قَوْلَانِ:
الْأَظْهَرُ: تَقْضِي ثَمَانِيَةً فَقَطْ. وَهِيَ أَيَّامُ الدِّمَاءِ. وَالثَّانِي: تَقْضِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ.
وَإِنْ رَدَدْنَاهَا إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ. فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى سِتٍّ قَضَتْ صَلَوَاتِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ. وَهِيَ أَيَّامُ الدِّمَاءِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فِيهَا بَعْدَ الْمَرَدِّ. فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى سَبْعٍ، قَضَتْ صَلَوَاتِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَعَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ: تَقْضِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ. وَعَلَى أَظْهَرِهِمَا: إِنْ رَدَّتْ إِلَى سِتٍّ قَضَتْ صِيَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا أَيَّامَ الدِّمَاءِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، وَيَوْمَانِ نَقَاءٌ وَقَعَا فِي الْمَرَدِّ لِتَبَيُّنَ الْحَيْضِ فِيهِمَا. وَإِنْ رَدَّتْ إِلَى سَبْعٍ، قَضَتْ صِيَامَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا.
الْمُسْتَحَاضَةُ الثَّالِثَةُ:
الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ. تَمْيِيزُهَا تَارَةً يَكُونُ مَعَ وُجُودِ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ كُلِّهَا، وَتَارَةً بِفَقْدِ بَعْضِهَا. فَإِنْ فُقِدَ بِأَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا أَسْوَدَ، وَيَوْمًا أَحْمَرَ، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ، فَقَدْ فَاتَ أَحَدُ الشُّرُوطِ.
وَهُوَ عَدَمُ مُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَلَهَا حُكْمُ الْمُبْتَدَأَةِ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ التَّمْيِيزِ كُلُّهَا، فَإِنْ سَحْبَنَا فَحَيْضُهَا الدِّمَاءُ الْقَوِيَّةُ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، مَعَ النَّقَاءِ الْمُتَخَلِّلِ، أَوِ الضَّعِيفِ الْمُتَخَلِّلِ. وَإِنْ لَفَّقْنَا فَحَيْضُهَا الْقَوِيُّ دُونَ مَا تَخَلَّلَهُ.
مِثَالُهُ: رَأَتْ يَوْمًا سَوَادًا، وَيَوْمًا حُمْرَةً، إِلَى آخِرِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اسْتَمَرَّتِ الْحُمْرَةُ وَحْدَهَا مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْقَطِعَةً، فَإِنْ سَحْبَنَا، فَحَيْضُهَا جَمِيعُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ. وَإِنْ لَفَّقْنَا، فَأَيَّامُ السَّوَادِ الثَّمَانِيَةُ.
1 / 172