42

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Araştırmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

الجميع، وتفريقها يؤدي إلى التمادي، وتكثير الفساد، والثاني: له، لأن الجميع حقه، فلو قلنا: بالأول، فلو قال: لي على فلان أموال، ولكن أدعى عليه الآن خمسة، وأحلفه عليها، ولا أدعى غيرها الآن، فله ذلك(١).

٩ - قال - في باب: مالا يجب الاستخلاف فيه -: "وإذا ادعيا وديعة في يد رجلين، فأقر لأحدهما، فهل يحلف ؟ قولان، فإن قلنا يحلف، فنكل، وحلف الثاني، ففيه أقوال: أحدهما: يقسم بينهما. والثاني: يوقف في يده، لأنه أمين. وقيل: ينتزع من يده، ويدفع إلى غيره. والثالث: يسلم إلى الأول، ويغرم للثاني"(٢).

١٠ - قال - في باب التحالف -: "وهل ينفذ الفسخ ظاهر، وباطناً؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: ينفذ ظاهراً، وباطنا. والثاني: ينفذ في الظاهر دون الباطن. والثالث: إنه كان البائع مظلوما، نفذ ظاهراً، وباطناً، وعاد الملك إلى الملك البائع، فلا توجب القيمة. وإن قلنا: ينفذ ظاهراً، فهو ملك المشتري في الباطن، وللبائع بيعه لنفسه بحقه"(٣).

فهذه أمثلة توضح الفروع التي أضافها في المسائل الفقهية ومن أراد الزيادة، فليتتبع ذلك في الكتاب.

(١) انظر: القسم الثاني /١٥٣.

(٢) انظر: القسم الثاني / ١٦١.

(٣) انظر: القسم الثاني/١٦٨.

40