194

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

ولو قال: قد خرجت من هذه الدار، لم يكن برآءة. ولو قال: قد خرجت من هذه الدار بمائة درهم كان إقراراً بالبيع في أحد الوجهين.

ولو قال: خرجت عن المئتين اللتين على زيد، بمائة درهم، فإن أراد على معنى الحط، جاز. وإن أراد على معنى البيع، لم يجز.

ولو قال: قد برئت من ديني على فلان، أو قال: فلان بريء من ديني، كان إبراء.

ولو قال: وهبت منه الدين الذي عليه، وقبل، كان إبراء، وإن لم يقبل، فهل يكون ابراءً؟ وجهان حكاهما جدي.

ولو قال: هو في حل من ديني، فهل يبرأ؟ وجهان.

أحدهما: يبرأ.

والثاني: أنه كناية، فلا يبرأ، إلا أن يريده، لأنه قد يجعله في حل بتأخير قضاه.

ولو قال: لفلان علي عبد، ففيه وجهان:

أحدهما: عليه قيمته، والقول في قدرها قوله.

والثاني: يرجع إلى إقراره، فقد يكون عليه عبد من عقد السلم، فيلزمه ذلك. قال جدي: وهذا أقيس.

ولو قال: عليّ عبد قرضا لزمه قيمته، لأنه لامثل له.

ولو قال: له علي دار، أو نخل، أو أرض، رجع إلى بيانه، فإن ذكر أنه غصب ذلك عليه، فإنه يؤخذ بتسليمه إليه، وإن لم يذكر ذلك حكى جدي عن بعض أصحابنا: أن اللفظ فاسد، لأن ذلك مما لايثبت في الذمة.

وعن بعضهم: أنه يؤمر بشراء ذلك، ويحلف على ذلك، أو يؤخذ منه قيمة ذلك،

192