179

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

باب: الوارث إذا أقر بالوصية بعبد ثم ظهر دين ثم اشتراه

إذا أقر الوارث بأن مورثه، أوصى لفلان بهذا العبد لا مال له غيره، وأنه قد أجازه. فادعى رجل على الميت دينا، وأنكر الوارث، فأقام المدعى بينة، وباع ذلك العبد في الدين، وقضى به الدين ثم اشترى الوارث ذلك العبد، أو ورثه، فظاهر المذهب للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول، كما لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه(١).

وقيل: بطل الإقرار بالوصية بالحكم بالدين، فلا يلزمه، وليس بصحيح. والله أعلم بالصواب.

باب: إقرار المقر له لآخر(٢)

إذا أقر لرجل بدار في يده، ثم إن المقر له، قال: ماكانت لي قط، ولكنها لفلان، فإنها تسلم إليه.

[٢٧/ أ] وإن قال الذي في يده الدار، لا حق لواحد منكما فيها، لم تسمع بينته./

وقيل: إن كان المقر له الأول، قبل إقراره، ثم أضاف الملك إلى غيره، قبل قوله لغيره، وإن لم يقبل إقراره، بل قال: هي لفلان، لم يعتد بقوله. وإن لم يقل ذلك، بل قال: هذه الدار لعمرو، فإن كلامه يكون لغواً، كما لو أقر بدار زيد لعمرو، لم يقبل إقراره.

وقيل: إن قال: هذه الدار، لم تكن لي قط، فأقر بها لغيره، لم يقبل، ولم يعتد بقوله.

وقيل: وإن لم يقل ذلك، لكن قال: هذه الدار لعمرو، يقبل إقراره، وإن لم يقبل قبلت، لأن في ضمن قوله هذا قبول الإقرار(٣).

(١) هذه المسألة مأخوذة من قولهم "فلو أقر بشئ (ولم يكن في يده) حال الإقرار (ثم صار) فيها (عمل بمقتضى الإقرار) لوجود شرط العمل به، فيسلم للمقر له". مغني المحتاج ٢٤٦/٢، وانظر تحفة المحتاج ٣٧٣/٥. ولم يذكر قول آخر في المسألة.

(٢) انظر: التنبيه ٢٧٧ - ٢٨٨، أدب القاضي لابن أبي الدم /٦٢٩.

(٣) انظر هذه المسائل في الديباج المذهب ٨٠٧/٢. هكذا بصيغة قيل نقلاً عن المصنف.

177