173

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

قال الشافعي - رضي الله عنه - لو رد المدعي عليه، فقلت للمدعي: احلف، فقال المدعى عليه أنا أحلف، لم أجعل له ذلك(١).

قال جدي: وهذا يفيد أنه إذا قال الحاكم للمدعي: احلف، كان حكماً بتحويل اليمين.

قال جدي: ومن أصحابنا من قال: لابد من قول الحاكم حولت اليمين، أو رددت، أو حكمت بالرد، أو يقبل على المدعي، فيقول: احلف.

قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو رد المدعي عليه اليمين فقلت للمدعي: احلف، فقال المدعى عليه: أنا أحلف، لم أجعل له ذلك، لأني قد أبطلت أن يحلف في هذا الحق، فلم يكن له أن يرجع إليه(٢).

وإذا قلنا: يكتفى برد المدعى عليه، فلو قال: رددت إن شاء، فهل يصح الرد؟ و جهان حكاهما جدي. كما لو قال: بعتك هذا المال إن شئت.

ولو ردت اليمين على المدعى، فنكل، وقال: لا أحلف، وأقام شاهداً، وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ قولان(٣).

باب: مايحكم فيه بالنكول

إذا ادعى أداء الزكاة إلى ساعٍ آخر، أو بيع النصاب في أثناء الحول، ثم شراه، أو نقصان المكيلة عن الخرص(٤)، فإن اتهم، أحلف، وهل تجب اليمين؟ فيه وجهان(٥).

  1. انظر: الأم ٤٠/٧.

  2. انظر: الأم ٤٠/٧.

  3. "أحدهما: حلف، وأخذنا له حقه. والثاني: لا يحلف، لأني قد حكمت أن يحلف في هذا الحق". أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٨١/١ - ٢٨٢.

  4. الخرص: الحزر. انظر: المصباح، والقاموس مادة "خرص".

  5. انظر: روضة الطالبين ٤٧/١٢ - ٤٨، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢٣٢.

171