Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr, Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
بذلك العيب. وإن أبق، أو بال عند البائع عبد كبير، ثم باعه، ثم أبق عند المشتري، قال أبو علي الثقفي: ليس له الرد بما كان عند البائع من الإباق، ولا يمين على اليمين، لأن العيب غير موجود(١). وقال أبو علي الزجاجي: له الرد، وإن لم يوجد عند المشتري، وللشافعي - رضي الله عنه - ما يدل على ما قاله الزجاجي(٢): وإن ثبت بالبينة أنه بال، فانكر كونه [بال](٣). فإن أجاب بأن لا يلزمه قبوله معيبا حلف. وإن أجاب بأنه لم يكن معيبا عنده/ قال الثقفي: يحلف بالله ما عليه استرداد هذا العبد منه بهذا العيب، الذي يدعيه المشتري(٤). وقال أبو حنيفة - رحمه الله -(٥) وهو قول الآخرين من أصحابنا: أنه يحلف كما أجاب(٦). [١٨/ب]
وإذا باعه معيبا، وارتفع العيب في يد المشتري، ففيه قولان، نص عليهما(٧):
أحدهما: له الرد.
والثاني: ليس له.
وإذا اشترى عبداً، وعرف المشتري عيبه، ثم جاء المشتري، ليرد بالعيب، فقال: العيب أكثر مما قدرته، وعلمته، فله الرد، ويحلف بالله أنه لم [يعرف](٨) قدره، والآن وقف عليه، أو أنه زاد على ما علمه. وهكذا الحكم فيما إذا اشترى شيئاً، ورآه، وقال: لم أعلم عيباً، واحتمل أن لا يكون قد اطلع عليه، فإنه [يحلف](٩) بالله ما علمه يوم اشتراه. وإذا ادعى على رجل أنه باع داره منه، فإنه يحلف المدعي عليه، ما هذه الدار لهذا المدعي على ما ادعاه بالثمن الذي ذكره. وإذا ادعى على رجل أن الدار التي في يده له، فإن
(١)، (٢) انظر: غوامض الحكومات ل/٢٨/أ - ٢٩ - أ.
(٣) ساقطة من المخطوط، وصحتها من المصدر نفسه.
(٤) انظر غوامض الحكومات ل/٢٩/أ.
(٥) انظر: أدب القاضي للخصاف، لعبد العزيز البخاري ١٣٥/٢.
(٦) انظر: غوامض الحكومات ل/٢٩/أ.
(٧) انظر: المصدر نفسه.
(٨) في المخطوط "يحلف". والصواب ما أثبته.
(٩) في المخطوط "يحتمل". والصواب ما أثبته.
149