133

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

باب: الدعوى الناقصة/

[١٢/ب]

كل دعوى يفتقر الحاكم معها إلى شيء آخر في فصل الحكومة، فهي دعوى ناقصة.

ومثاله: أن يدعي أنه ذبح شاة له، قيمتها عشرة دراهم، أو ضرب بقرة له، فأجهضت جنيناً، فلا يلزم الجواب حتى يضم إلى دعواه قيمة الشاة مذبوحة، وقيمة البقرة وهي حبلى، وقيمتها وقد أجهضت(١)؛ لأنه لو لم يضم ذلك إلى دعواه، افتقر إلى معرفة القيمة، لفصل المنازعة إلى دعوى أخرى، وإذا كانت الخصومة واحدة، لم يمكن الفصل بين المتنازعين بتفريقها، وتبعيضها.

ولو ادعى على آخر أنه يدعى عليه مالا، أو غصبا، أو شراء شيء منه، لم يسمع ذلك منه؛ لأنه إخبار عن كلام منه لا يضره، ولو قال: إنه يدعى عليّ، ويقطعني عن أشغالي، أو ينازعني، ويلازمني، لم تتم الدعوى، إلا أن يقول: وليس له عليّ ما يدعيه، ولا شيء منه، أو أنه يطالبني بذلك بغير حق، لاحتمال أن المطالبة تكون بحق(٢).

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - لو تقدم إلى القاضي خصمان، وادعى كل واحد منهما داراً، وأنها في يده، لم يسمع القاضي هذه الدعوى، فإن قال أحدهما: هي في يدي، وهذا يعترض عليّ فيها، أو يمنعني من سكناها، فالمذهب أنها لا تسمع، فقد تكون في يده غصباً، أو عارية، وتكون خصمه، فيجوز له منعه منها. ولو قال: يعترض علي فيها بغير حق تمت الدعوى(٣).

ولو ادعى عليه عشرة نقداً، ولم يصفه حمل على نقد البلد، إن كان نقد البلد واحداً، كما في البيع، يجوز إطلاق النقد، واختاره الإصطخري، وحكى جدي

(١) انظر: بيان أدب القضا مع شرحه عماد الرضا ١٢٨/١.

(٢) انظر: الديباج المذهب ٣٣٩/١، الأشباه والنظائر للسيوطي/٥٠٧.

(٣) بحثت عن هذا القول في الأم، فلم أجده، ولكن انظر: الديباج المذهب ٣٣٩/١، الأشباه والنظائر للسيوطي/ ٥٠٧.

131