104

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Araştırmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

والأمناء يحبسون في الدين الواجب بمعاملتهم، ولا يحبس العبد إذا جنى، ولكنه يباع في الجناية، ولا يحبس سيده، ليؤدي، أو يبيع، بل يخلى، قال أبوبكر(١) القفال الشاشي: إذا قدر القاضي على مال الغريم، فإنه لا يحبسه، ولكنه يبيع أمواله(٢). وخالفه غيره من أصحابنا(٣).

ولا يحبس المديون، ليكتسب في الدين، إلا إذا كان في نفقة الولد. ولا تصرف منافعه في دينه، إلا منافع وقف عليه، فإن ابن أبي أحمد حكى اختلاف أصحابنا فيه(٤).

والمخدرة(٥) لا تحبس، ولكنه يوكل بها، والأجرة على المرأة، كأجرة السجان على المحبوس، إذا لم يكن في بيت المال.

والكفيل بالبدن إذا غاب المكفول ببدنه عنه لايحبس. وقال المزني: يمهل قدر مايمكنه إحضاره، فإن لم يحضره حبسه(٦).

ولا يحبس ابن السبيل، ولا يحبس الممتنع عن الكفارات في أصح الوجهين(٧)، لأن الكفارة تؤدى بغير مال بخلاف الزكوات، والعشور(٨).

  1. أبوبكر القفال الشاشي، هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشى، أحد أئمة الإسلام، له مصنفات كثيرة منها: "أدب القضاة" و"محاسن الشريعة" ولد سنة (٢٧١هـ) وتوفي سنة (٣٦٥هـ). انظر: طبقات الشافعية للإسنوى ٢ / ٤ - ٥، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٨٨ - ٨٩.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٠/أ.

  3. انظر: المصدر نفسه.

  4. بحثت عن قول ابن أبي أحمد في مظانه من كتبه - أدب القاضي، والتلخيص - فما استطعت الوقوف عليه، وإنما انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٠/أ.

  5. المخدرة: المصانة عن الإمتهان، والخروج لقضاء حوائجها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة "خدر".

  6. انظر: غوامض الحكومات ل/ ١٣٠/ أ.

  7. انظر: آداب الحكام ٣٣٧، الديباج المذهب ٥٠٣/٢. نقلاً عن المصنف.

  8. العشور: المكوس، والمكس: ما يؤخذ على التجار. انظر: الصحاح مادة "عشر".

102