426

Neşeli Bahçe

الروضة الندية

Yayıncı

دار المعرفة

زرع فلان قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة " الحديث "ولا يحل الانتفاع بالمغصوب"لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاعا وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي ﷺ قال: "من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين" وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد نحوه وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا وفي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه أيضا "ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته"لحديث عائشة "أنه لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي ﷺ فقال لها: "إناء كإناء وطعام كطعام" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ في الفتح وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس "أن رسول الله ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة " ولفظ الترمذي قال: "أهدت بعض أزواج النبي ﷺ إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي ﷺ: " طعام بطعام وإناء بإناء" وقد استدل بذلك من قال: إن القيمي يضمن يمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو الشافعي والكوفيون وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا قيل: لا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله ولكنه قد ورد في حديث المصراة الثابت في الصحيح ردها وصاعا من تمر واللبن مثلي والبحث مستوفى في مواطنه
كتاب العتق
الترغيب في العتق قد ثبت عنه ﷺ في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي ﷺ "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو من عضوا من النار حتى فرجه بفرجه" وأخرج الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرىء مسلم أعتق أمرأ مسلما

2 / 151