192

Nemli Bahçe

الروض الندي شرح كافي المبتدي

Yayıncı

المؤسسة السعيدية

Yayın Yeri

الرياض

Türler

من كلأ وشوك ونحوهما قبل حيازته ويملكه آخذه. وكونه مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوبًا لغاصبه ولقادر على تحصيله. وكونه معلومًا لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم فلا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما كفجل ونحوه قبل قلع وحمل في بطن وعبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه، بل جلد مأكول ــ من كلأ وشوك ونحوهما) كطائر عشش في أرضه فلا يملكه ولا يصح بيعه (قبل حيازته ويملكه آخذه) ويحرم دخول لأجل ذلك بلا إذن رب الأرض إن حوطت والاجاز بلا ضرر، وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر. (و) الشرط الخامس (كونه) أي المعقود عليه (مقدورا على تسليمه) لأن غيره كالمعدوم (فلا يصح بيع) عبد (آبق ونحوه) كجمل شارد علم مكانه أو لا ولو لقادر على تحصيله (إلا مغصوبًا لغاصبه) لانتفاء الضرر (و) إلا (لقادر على تحصيله) من غاصبه، فإن عجز بعد فعله انفسخ. (و) الشرط السادس (كونه) أي المبيع (معلومًا لها) أي المتعاقدين (برؤية) تحصل بها معرفته لجميعه أو بعض يدل على بقيته كظاهر الصبرة المتساوية (أو) بكونه معلومًا لهما بـ (صفة تكفي في السلم) فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ويشترط في موصوف غير معين قبض المبيع أو ثمنه في مجلس عقد ثم إن وجد ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. و(لا يصح بيع مجهول لهما) أي المتعاقدين (أو) مجهول (لأحدهما) كبيع (فجل ونحوه) كلفت (قبل قلعه) نصا (و) لا بيع (حمل في بطن و) لبن في ضرع ونوى في تمر وصوف على ظهر إلا تبعا لا بيع ما لم يعين كـ (عبد من عبيد) وشاة من قطيع وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم ولا بيع الجميع إلا غير معين، (ولا) يصح (بيع الملامسة) كبعتك ثوبي على إنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، (و) لا بيع (المنابذة) كمتى أو إن نبذت أي طرحت هذا أو أي ثوب نبذته فلك بكذا. ولا بيع الحصا كارمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، (ولا) يصح (استثناء حمل مبيع) من أمة أو بهيمة (أو) استثناء (شحمه أو لحمه) أو نحو رطل منهما أو من أحدهما من مأكول فلا يصح للجهالة (بل) يصح استثناء (جلد) حيوان (مأكول

1 / 205