Mübarek Ev Hakkındaki Faziletler Üzerine Işıl Işıl Bahçe
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
Türler
فرع يكره إدخال البهائم والمجمانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد من غير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمن تنجيهم المسجد ولا يحرم ذلك لأنه ل لاف على بعير وهذا لا ينبغي الكراهة لأنه فعل ذلك لبيان الجواز أو ليظهر فيستفتي كما يستحب ذلك للعالم لمن أمته نعم في البخاري عن ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زاد أبو داود وتبول وهو في بعض نخ البخاري وأطلق الروضة المنع من دخول الصبيان والمجانين وهذا ظاهر في المجانين إذا خيف تلويثه أما مع الثامن والتمييز فلا وتحمل على أن يمتنع وليه من إدخاله المسجد إذا خيف حدثه فيه وفي شرح ملم يجوز إدخال الصبي المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث انتهى وفي الصحيح أنه كان يصلي وهو حامل أمامه وفيه تضعيف لحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم فرع كره مالك قتل البراغيث والقمل في المسجد وصرح النووي في فتاويه بأنه إذا قتلها لا يجوز إلقاؤها في المسجد وفي مند الإمام أحمد عن أبي أيوب قال وجد رجل في ثوبه قمله فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول الله لا تفعل ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد فرع يحرم البصاق في المسجد جزم به النووي في المجموع والتحقيق لظاهر قوله البصاق في المسجد خطية وكذا قال الصيمري إنه معصية وإطلاق الودياني والجرجاني والغمراني والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم الكراهة محمول على إراده التحريم فمن بصق فقد ارتكب محرما وكفارته دفنه قال في المجموع ومن رأى من يبصق فيه لزمه الإنكار عليه ومنعه منه إن قدر ومن ورأى بصاقا أو محوه في المسجد فالنة أن يزيله بدفنه أو إخراجه ويستحب تطييب محله قال وأما ما يفعله كثير من الناس إذا بصق أو رأى بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس به النجاسة والأقذار فحرام لأنه ينجس المسجد أو تقذير له وعلى من رآه يفعل ذلك الإنكار عليه بشرطه واختلفوا في المراد بدفنها فقال الجمهور في تراب المسجد ورمله وحصاه ولو مسحها بيده أو بخرقه كان أفضل ولو كانت أرضه صلبة فليخرجها أو يمسحها
Sayfa 263