الصحابة، وأنه لم يظفر بروايته عن عبد الرحمن بن الأسود وقت تعليق هذا الجواب، وأنه سوف يلحق ذلك، فإن عاق الموت؛ فالمنّة لمن أفاد ذلك (١).
فإذا ما رجعنا إلى «الأصل» (٢) وجدناه قد ذكر هذه الرواية، وتكلم عليها، وذكر شواهدها ...
فهذا إما أن يدل على أن «العواصم» لم يكن بين يديه وقت الاختصار، أو أنه بيّض لهذا الحديث في الكتابين، ثم ألحقه بـ «الأصل» فنقل ذلك اللحق، ولم يلحقه بـ «المختصر» ذهولًا أو نسيانًا، أو ألحقه بـ «المختصر» إلا أن الاستنساخ وقع قبل إضافة اللحق، فبقي كذلك في جميع النسخ الفرعية.
ومن ذلك أنه لمّا سرد أحاديث معاوية (٣) ﵁ في الأحكام لم يقع في جميع النسخ (الحديث السادس والعشرون)، بينما نجد جميع أحاديث معاوية مستوفاة في «الأصل» لا خرم فيها (٤).
٣ - صرّح المؤلّف ﵀ بأنه لم يقف على كتب بعينها، ثم هو مع ذلك ينقل منها إما نصًّا أو بالمعنى أو يشير إلى وجود المبحث فيها معتذرًا عن نقله بنصّه لعدم توفر الكتاب بين يديه، وذلك مثل:
- «روضة الطالبين» للنووي، انظر (١/ ٥٥، ٢٣٢).