373

Bahar Bahçesi

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
(٢ وثالثها: أنّه ﵇ لما صلّى بهم خمسًا فتابعوه، فقال لهم: «إنّه لو حدث أمر لأنبأتكم به» (١) أو كما قال (٢)، رواه البخاري ومسلم، ولفظهما «إنّه لو حدث في الصّلاة شيء أنبأتكم به».
ورابعها: إقراره ﷺ لعمر بن الخطاب على خلاف رأيه في قصّة/ أسرى بدر وقوله لعمر: «لقد (٣) عرض عليّ عذاب أصحابك» الحديث (٤)، وذلك لأنّ رسول الله ﷺ لم يأمره بالموافقة ويوجبها عليه.
وخامسها: أنّ بعض أفعاله ﵇ غير واجب إجماعًا وما كان بعضه غير واجب لم يدلّ كلّ فرد منه على الوجوب.
وسادسها: أنّه ﵇ لو فعل شيئًا معتقدًا لإباحته، أو ناويًا للتّنفّل به، وفعلناه معتقدين بوجوبه ملزمين للعامّة فعله وتحريم تركه لم يصدق علينا التأسّي الذي أمرنا به، ولكنّا إلى مخالفته أقرب منّا إلى الاقتداء به، ولهذا أمثلة كثيرة:
منها: إنّه لا (٥) يستحب لنا الطّلاق، ولا يجب علينا مع أنّه ﷺ

(١) أخرجه البخاري «الفتح»: (١/ ٦٠٠)، ومسلم برقم (٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
(٢) ما بينهما ساقط من (س).
(٣) سقطت من (س).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٧٦٣) من حيث عمر ﵁.
(٥) تحرّفت في (س) إلى: «الآن» فتغيّر المعنى!.

1 / 280