91

Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

بعد الولادة وانقطع ثم عاد بعد لحظة من الحادي عشر واستمر ثلاثة فصاعدا ولم يتجاوز العشرة حكم بكونها حيضا أيضا المقصد الرابع في غسل الأموات وما يتبعه من التكفين والتحنيط والدفن وما يندرج فيه من غسل المس وإنما عنون هذا المقصد بغسل الأموات وذكر في المقاصد السابقة ماهيات الأسباب الاشتراك الأغسال السابقة في الماهية فاكتفى بذكرها في الجنابة وبحث في الباقية عن الأسباب بخلاف غسل الأموات لمغايرته لها في الكيفية والحكم فعنون المقصد به وهو أي غسل الأموات فرض واجب على الاحياء المكلفين إجماعا وفيه مع وجوبه أجر جزيل وفضل عظيم روى الشيخ أبو جعفر الكليني بإسناده إلى سعد الإسكاف عن الباقر عليه السلام قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فكان إذا قلبه اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك إلا غفر الله عز وجل له ذنوب سنة إلا الكبائر وعنه عليه السلام من غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له وهو أن لا يخبر بما يرى وعنه عليه السلام فيما ناجى به موسى ربه تبارك وتعالى يا رب ما لمن غسل الموتى قال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ووجوبه على الكفاية لا على الأعيان لان الغرض إدخاله في الوجود وهو يحصل بالوجوب الكفائي ولا غرض يتعلق فيه بالمباشر المعين وكذا القول في باقي الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى القبلة وتكفينه وتحنيطه وحفر قبره ونقله إليه لا بذل الكفن والحنوط وماء الغسل فإنه مستحب كما سيأتي والمراد بالواجب الكفائي هنا مخاطبة كل من علم بموته من المكلفين ممن يمكنه مباشرة ذلك الفعل به استقلالا أو منضما إلى غيره حتى يعلم تلبس من فيه الكفاية به فيسقط حينئذ عنه سقوطا مراعى باستمرار الفاعل عليه حتى يفرغ ولولا اعتبار المراعاة لزم عدم وجوب الفعل عند عروض مانع للفاعل عن الاكمال وهو باطل واعتبر المصنف وجماعة في (سقوط ط) التكليف به الظن الغالب لان العلم باقي الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع ولا تكليف به والممكن تحصيل الظن ولاستبعاد وجوب حضور جميع أهل البلد الكثير عند الميت حتى يدفن ونحو ذلك وفرعوا عليه أنه لو ظن قوم قيام غيرهم به سقط عنهم ولو ظنوا عدمه وجب عليهم حتى لو ظن كل فرقة قيام غيرهم سقط عن الجميع كما أنهم لو ظنوا عدم القيام وجب عليهم عينا ويشكل بأن الظن إنما يقوم مقام العلم مع النص عليه بخصوصه أو دليل قاطع و ما ذكر لا تتم به الدلالة لان تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأمور المثمرة له (وإلا؟) غير مسموع وباستلزامه سقوط الواجب عند عدم العلم بقيام الغير به وامتناع نية الفرض من الظأن عند إرادته المباشرة وبأن الوجوب معلوم والمسقط مظنون والمعلوم لا يسقط بالمظنون وقال بعض المحققين من تلامذة المصنف إن كان الظن مما نصبه الشارع حجة كشهادة العدلين جاز الاستناد في اسقاط الوجوب إليه وإن كان دون ذلك كشهادة الفاسق بل العدل الواحد فلا لما مر وفيه إن شهادة العدلين إن كانت بأن الفعل قد وقع فمسلم وإن كانت أنه أنه يقع أو تلبس به فجميع ما مر آت فيه وتنقيح هذه المسألة في الأصول وفرض الغسل متحقق لكل ميت مسلم ومن هو بحكمه كالطفل والسقط لأربعة أشهر والبالغ مجنونا إذا كان أحد أبويه مسلما ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد بحيث يمكن إلحاقه به وفي كون الطفل المسبى إذا كان السابي مسلما والطفل المتخلق من ماء الزاني المسلم بحكم المسلم فيجب تغسيله نظر من الشك في تبعية المسبى في جميع الأحكام وإنما المعلوم تبعيته في الطهارة وعدم لحوق الثاني بالزاني شرعا ومن إطلاق الحكم بالتبعية وكون الثاني ولدا لغة فيتبعه في الاسلام كما يحرم نكاحه أما البالغ الظهر للاسلام فإنه يغسل قطعا لصحته منه ويدخل في الكلية جميع فرق المسلمين فيجب تغسيل الميت منهم وإن كان مخالفا للحق عدا الخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم وتطلق هذه الفرقة على من كفر عليا عليه السلام

Sayfa 92