82

Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

على الغالب فلا يشترط فيها إمكان الحيض فالصغيرة واليائسة يمكن فيهما الاستحاضة دون الحيض والأكثر إطلاق والاستحاضة على كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم لا كالذي تراه الصغيرة فإنه وإن لم يوجب الاحكام في الحال لكن عند البلوغ يجب عليها الغسل أو الوضوء لان الاحداث من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع ولا يشترط فيها التكليف وقد يتخلف المسبب عن السبب لفقد شرط وقد يتعلق به في الحال أحكام الاستحاضة كنزح الجميع به وغسل الثوب من قليله وكثيره وربما خص اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمى ما عدا ذلك دم فساد لكن الاحكام فيهما لا تختلف والمصنف جرى هنا على المشهور فقال دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج من الرحم بفتور وضعف لا بدفع فهو يقابل الحيض في أوصافه غالبا وقيد بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفة حيضا وقد يكون بصفة الحيض استحاضة كما تقدم والخارج الناقص عن ثلاثة أيام متوالية مما ليس بقرح ولا جرح والزائد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة والزائد عن أيام النفاس وسيأتي بيانها والخارج مع سن اليأس استحاضة خبر الجميع وقيد في العادة بتجاوز العشرة لان الدم لو انقطع على العاشر كان الجميع حيضا وقد تقدم وجه ذلك كله في الحيض ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لأنه أما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه أو يثقبه ولا يسيل عنه أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام يختلف الاحكام فيها فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها وإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء الوضوء لكل صلاة لأنه في هذه الحالة حدث أصغر وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره وللإجماع كما نقله المصنف في المنتهى وهذا بخلاف السلس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم وغسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل وفيه قولان آخران أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة ولا غسل استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء لكن ذكره في غيره من الاخبار كاف في الدلالة ويجب حمل المطلق على المقيد والثاني قول ابن الجنيد وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة استنادا إلى رواية سماعة وهي لا تدل على مطلوبه صريحا بل هي أعم منه فيحمل على ثقب الدم الكرسف وهي الحالة الوسطى جمعا بينها وبين غيرها وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الأول شيئان آخران أحدهما تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت و أصابها الدم وإلا فلا والثاني الغسل لصلاة الغداة فيجب عليها خمسه أشياء على المشهور وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة واختاره المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى وأكثر الأخبار الصحيحة تدل على ذلك كصحيحة معوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخر هذه وتعجل هذه وللعشائين كذلك وتغتسل للصبح وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وحملها على النفوذ المشتمل على السيلان إنما يتم لو دل على الغسل الواحد للحالة المتوسطة خبر صحيح ولم يوجد من الاخبار المفيدة لذلك إلا موقوف سماعة قال المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكل يوم مرة وقريب منه موقوف زرارة الآتي وفي دلالتهما مع تسليمهما

Sayfa 83