Rawd al-Jinan fi Sharh Irshad al-Adhhan
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
Türler
خاصة بناء على أن الماء لا قيمة له وقد عرفت ضعفه وإطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين المجحف وغيره وما تقدم من الأدلة يشمله وقيد المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى وجوب الزائد عن ثمن المثل بعدم الاجحاف بالمال وإن كان مقدورا للحرج ولو بذل بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرح المصنف وجماعة بالوجوب لان له سبيلا إلى تحصيل الماء وربما أشكل بأن شغل الذمة بالدين الموجب للذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول وتعريض نفسه لضرر المطالبة وإمكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم وفي حكمه الاقتراض للشراء وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة أما الدين مع عدم المطالبة فيبنى على ما ذكر وكذا القول في الآلة يجب شراؤها وإن زاد ثمنها كما تقدم ولو تعذر الشراء وأمكن الاستيجار تعين ولو أمكنا تخير كل ذلك من باب المقدمة ولو فقده أي الماء وجب عليه الطلب من أصحابه ومجاوريه في ركب أو رحله فإن لم يجده وجب عليه الطلب غلوة سهم بفتح الغين وهي مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة في الأرض الحزنة بسكون الراء المعجمة خلاف السهلة وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط ويجب مراعاة هذا القدر من كل جانب بحيث يستوعبها وقدر غلوة سهمين من كل جانب في الأرض السهلة بسكون الهاء وكسرها وهي خلاف الحزنة ولو اختلفت الأرض في السهولة والحزونة توزع الحكم بحسبها ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة وتحقق شرط جواز التيمم كما أنه لو علم الماء قبل أو ظنه في أزيد من النصاب كقرية ونحوها وجب قصده مطلقا ما لم يخرج الوقت ويجوز الاستنابة في الطلب بل قد يجب ولو بأجرة لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا اشترطت مع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم لأنه شرط الواجب المطلق كالماء ولو فات بالطلب غرض مطلوب كما في الحطاب والصائد ففي وجوبه لقدرته على الماء أو سقوطه دفعا للضرر وجهان ولو حضر الفرض الثاني حدد الطلب له إن لم يعلم عدم الماء بالطلب الأول أو بالانتقال إلى محل يعلم عدمه فيه وليكن الطلب بعد دخول الوقت ولو سبق وأفاد العدم يقينا كفى وإلا فلا ولو وجد ماء بالتنوين ويجوز كونه نكرة موصوفة أي وجد من الماء شيئا لا يكفيه للطهارة تيمم ولا تتبعض الطهارة بأن يغسل بما يجده ثم يتيمم على العضو الباقي عندنا لانحصار الطهارة في أقسامها الثلاثة والملفقة ليست أحدها وربما حكى عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض وهو مذهب العامة وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء فوجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنه يستعمله ويتيمم عن الأخرى فإن وسع لكل منهما على البدل قدم الغسل ولو كان على بدن المحدث أو ثوبه أو ما يتوقف صحة الصلاة على طهارته نجاسة ووجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم والمراد أنه وجد من الماء ما لا يكفيه لإزالة الحدث والخبث معا بل ما يكفي أحدهما فإنه يزيل النجاسة ويتيمم ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا المعنى وإنما قدمت إزالة النجاسة لان للطهارة المائية بدلا وإزالة النجاسة لا بدل لها فيجمع بين الحقين ويستفاد من ذلك إن الحكم مشروط بوجود ما يتيمم به فلو فقده قدم الطهارة المائية لانتفاء البدل حينئذ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقا بخلاف إزالة النجاسة وقد صرح بذلك جماعة ولا بد في تقييد الحكم بتقديم إزالة النجاسة بكونها غير معفو عنها وكون الثوب مع ذلك مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة إن كانت فيه أما لعدم الساتر أو للاضطرار إلى لبسه لبرد ونحوه وهذا على سبيل الاستحقاق لا الأفضلية ولا يجوز المخالفة ولو خالف وتطهر أساء وفي صحتها نظر من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح ومن النهى عن الطهارة اللازم من الامر باستعمال الماء في إزالة النجاسة إذ الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده
Sayfa 119