ج - حديث عائشة: (لعمري ما أتمّ الله حجّ من لم يطف بين الصفا والمروة) .
د - وقالوا: إنه أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم، وهو نسك في الحج والعمرة، فكان ركنًا فيهما كالطواف بالبيت.
دليل المذهب الثاني:
واستدلّ (أبو حنيفة والثوري) على أنه واجب وليس بركن بما يلي:
أ - إن الآية الكريمة رفعت الإثم عمّن تطّوف بهما ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ورفعُ الجناح يدل على الإباحة لا على أنه ركن، ولكنّ فعل النبي ﷺ َ جعله واجبًا فصار كالوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الصدر، يجزئ عنه دم إذا تركه.
ب - واستدل بما روى الشعبي عن (عروة بن مضرس الطائي) قال: «أتيت رسول الله ﷺ َ بالمزدلفة فقلت يا رسول الله: جئت من جبل طي، ما تركتُ جبلًا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال ﵊ ُ: من صلى معنا هذه الصلاة، ووقف معنا هذا الموقف، وقد أدرك عرفة قبل ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه، وقضى تفثه» .
ووجه الاستدلال في الحديث من وجهين:
أحدهما: إخباره بتمام الحج وليس فيه السعي بين الصفا والمروة.
والثاني: أنه لو كان من فروضه وأركانه لبيّنه للسائل لعلمه بجهله بالحكم.