606

Rasf

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

الفَيْءُ، قَسَمَهُ في يَوْمِهِ، فأَعْطى الآهلَ حظَّيْنِ، وأَعطى العَزَبَ حَظًّا.
وفي رواية: فَدُعِينَا كنتُ أُدْعى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيتُ، فأَعْطاني حَظَّيْنِ، وكان لي أَهْلٌ، ثم دُعِي بَعْدي عَمَّارُ بن يَاسِرٍ، فَأُعْطِيَ حَظًا واحِدًا. أخرجه أبو داود (١).
١٤٨٧ - في مالك بن أوس: سمعتُ عُمرَ بن الخطابِ يقول: كانَتْ أَموالُ بني النضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عليه المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ ولا رِكَابٍ، وكانتْ لِرَسُولِ الله ﷺ خالِصًا، وكان رسول الله ﷺ يَعْزلُ نَفَقَةَ أهْلِه سَنَةً، ثم يَجعلُ ما بَقِيَ في الكُرَاعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيل الله. هذه رواية لأبي داود والنسائي، والحديث طويل القصة. رواه البخاري ومسلم (٢).
وقال الحميديُّ في كتابه: زاد البرقاني في روايته: فغلب على هذه الصدقة عليٌّ ﵁، فكانت بيد عليٍّ، ثم كانت بيد حسن بن عليٍّ، ثم كانت بيد حسين، ثم كانت بيد علي بن الحسين، ثم كانت بيد الحسن بن الحسن، ثم كانت بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وَلِيَها بَنُو العبَّاسِ.

(١) رقم (٢٩٥٣) في الخراج والإِمارة: باب في قسم الفيء، وإسناده صحيح.
(٢) رواه البخاري ١٢/ ٤ و٥ في الفرائض: باب قول النبي ﷺ: "لا نورث ما تركنا صدقة"، وفي الجهاد: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، وفرض الخمس، وفي المغازي: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله ﷺ إليهم في دية الرجلين، وفي تفسير سورة الحشر: باب قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾، وفي النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وفي الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (١٧٥٧) في الجهاد: باب حكم الفيء، وأبو داود رقم (٢٩٦٣) و(٢٩٦٤) و(٢٩٦٥) و(٢٩٦٧) في الخراج والإِمارة: باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال، والنسائي ٧/ ١٣٦ و١٣٧ في قسم الفيء، وإسناده عند أبي داود والنسائي صحيح.

2 / 140