37

Rasail Wa Fatawa

رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)

Yayıncı

دار العاصمة،الرياض

Baskı Numarası

الأولى،بمصر ١٣٤٩هـ،النشرة الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٢هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

Fetvalar
فإن صام إنسان احتياطا، فحسن إن شاء الله، وحديث "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون" ١ استدل به من يقول: إنه لو رأى وحده هلال شوال، لم يفطر إلا مع الناس، وهو قول الأكثرين. وقيل: يفطر سرا، وهو قول طائفة من العلماء. وأما إذا رأى هلال رمضان، ورُدَّت شهادته، لزمه الصوم عند الأربعة، وعن أحمد رواية: لا يلزمه الصوم؛ اختارها الشيخ تقي الدين للحديث السابق، وأما اختلاف الأهلة بالكبر والصغر، وارتفاع المنازل وانخفاضها، فلا حكم له، لأن ذلك يختلف كثيرا. نهب البدو بعضهم بعضا وأما نهب البدو بعضهم بعضا، فالذي أرى عدم الشراء منهم مطلقا إذا تحقق أنه بعينه نهب، لاشتباه أمرهم. وأما إذا عرف أحدهم ماله عند حضري، وثبت أنه منهوب منه بالبينة، فالذي نفتي به في زمن هذا الاختلاف أنه يعطي المشتري ثمنه الذي دفعه، ويأخذ ماله إن لم يكونوا حربا للحضر، وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخري الأصحاب. الجائحة في الإجارة وأما مسألة الجائحة في الإجارة، فالشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوها، كما ثبت في الثمرة المشتراة بنص الحديث. وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ تقي الدين، وهو الذي نفتي به، أعني بقول أكثر العلماء. توديع الفطرة عند الجار وأما ما يفعله بعض العامة من توديعهم الفطرة عند جار ونحوه إلى أن يجيء الذي يعطونها إياه، فهذا لا يجزي، بخلاف ما إذا دفعت لوكيله، فإنها

١ الترمذي: الصوم (٦٩٧)، وأبو داود: الصوم (٢٣٢٤) .

1 / 132