Fıkhi Mektuplar
الرسائل الفقهية
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Vahid Behbehani d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
Araştırmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
يكون النبيذ النبيذ الحرام، حيث قال: " قد سكن غليانه " يعني وصل إلى هذا الحد، فأجاب (عليه السلام) بما أجاب، مبالغة في الحكم بأنه إذا وصل إلى هذا الحد فهو بعينه مما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كل مسكر حرام " يؤمى إليه أن قوله حجة عند الراوي، فلا حاجة إلى الاستناد، وبقوله (صلى الله عليه وآله) في كل موضع يستندون له نكتة، فتأمل.
ومما يؤيد فهم القدماء، صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام) في الصحيح " [الرجل] يهدي [إلي البختج] من غير أصحابنا، قال (1): إن [كان] ممن يستحل المسكر فلا تشرب (2)، وإن [كان] ممن لا يستحل فاشربه " (3).
وسؤاله عن البختج مراده أنه لا ندري هل ذهب ثلثاه أم لا، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار، مع أن البختج ليس بمسكر عندهم (4).
وخلاصة الجواب، أن المعتبر اعتقاد صاحب اليد بالنسبة إلى ما في يده، فإن كان اعتقاده الحلية قبل ذهاب الثلثين فلا تشرب، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار في هذا الباب، مضافا إلى الأبواب التي هي نظائر الباب، مع أن القاعدة الشرعية تقتضي أن يكون كذلك.
فظهر أنه (عليه السلام) حكم بكونه من المسكرات، إما حراما (5) كما هو الظاهر أو كونه محتمل السكر، ومحتمل السكر مسكر شرعا، كما أن محتمل الزيادة من الربا
Sayfa 99
1 - 300 arasında bir sayfa numarası girin