291

Fıkhi Mektuplar

الرسائل الفقهية

Soruşturmacı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Yayıncı

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

وإذا لم يتحقق الاستئجار، وفعلت لله تعالى بعنوان الإخلاص، ثم أعطي شئ وهو لا يعلم، فلا مانع أصلا.

ومع العلم لو لم يؤخذ، أريد كمال الأجر والشكور من الله تعالى، فبخ بخ.

ولو أخذ، فلا أعلم الآن مانعا منه أيضا.

والله هو العالم بأحكامه.

تمت الرسالة.

Sayfa 307